السيد محمد الصدر

228

منهج الصالحين

( مسألة 877 ) يكره أكل لحوم الخيل والبغال والحمير . ( مسألة 878 ) يحرم الجلال من المباح ، وهو ما يأكل عذرة الإنسان خاصة ، إلا مع الاستبراء وزوال الجلل . والأحوط مع ذلك : أن تطعم الناقة بل مطلق الإبل علفاً طاهراً أربعين يوماً ، والبقر عشرين والشاة بل مطلق الغنم عشرة والبطة خمسة أو سبعة والدجاجة ثلاثة . ( مسألة 879 ) لو رضع الجدي لبن خنزيرة حتى اشتد عظمه ونما لحمه ، حرم هو ونسله . ولو لم يشتد استبرىء سبعة أيام ، فيلقى على ضرع شاة ، وإذا كان مستغنياً عن الرضاع علف . ويحل بعد ذلك . ولا يلحق بالخنزيرة الكلبة والكافرة . وفي عموم الحكم لشرب اللبن من غير ارتضاع إشكال أقواه العدم وإن كان أحوط . ( مسألة 880 ) يحرم كل ذي ناب من الحيوانات البرية ، كالأسد والذئب والثعلب . ويحرم كل وحش على الأحوط وهو ما يعيش على اللحوم غير البحرية ، سواء كان هذا الوحش برياً أم بحرياً أم جوياً . ( مسألة 881 ) يحرم الأرنب والضب واليربوع ، وكذا كل ما يصدق عليه أنه حشرة عرفاً ، سواء كان برياً أم بحرياً أم جوياً عدا ما استثني ، كالجراد والأربيان . ( مسألة 882 ) إذا وطأ إنسان حيواناً محللًا أكله ، ومما يطلب لحمه حرم لحمه ولبنه والأحوط استحباباً حرمة لحم نسله ولبنه ، ولا فرق في الواطي بين الكبير والصغير على الأحوط ، كما لا فرق بين العاقل والمجنون والحر والعبد والعالم والجاهل والمختار والمكره ، ولا فرق في الموطوء بين الذكر والأنثى . ولا يحرم الحمل إذا كان متكوناً قبل الوطء . كما لا يحرم الموطوء إذا كان ميتاً أو كان من غير ذوات الأربع . ( مسألة 883 ) ثم أن الموطوء إن كان مما يقصد لحمه كالشاة ، ذبح . فإذا مات أحرق ، فإن كان الواطئ غير المالك أغرم قيمته للمالك . وإن كان المقصود